السيد الخوئي

39

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس ، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضا كافيا ، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء . سؤال 101 : هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب ، والفراش ونحوهما ، تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما ، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها أم لا ؟ الخوئي : إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك ، لا يحتاج إلى العصر باليد . التبريزي : يعلق على ( جوابه قدس سره ) : والمراد أنه يكفي إذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا ، كما في صورة العصر ، فيما إذا كان الماء بغير تدافع . سؤال 102 : هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة ؟ الخوئي : غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة ما لم يصب غير المنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أن تطهير المنحر ليس شرطا لطهارة الذبيحة ، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره أيضا كالمنحر .