محمد بن الحسن الشيباني
90
كتاب الأصل ( المبسوط )
على العاشر ومعه مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهب فإنه يأخذ منها العشر قلت أرأيت الذمي إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه قال نصف العشر قلت فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه قال ربع العشر قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو الرقيق أو الإبل أو البقر أو الغنم وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيما فيقول علي من الدين كذا وكذا وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر ولا يقبل قوله إن عليه دينا يحيط بما معه