محمد بن الحسن الشيباني

91

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عشوره قال لا قلت أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول هذه بضاعة لفلان أيقبل قوله على ذلك ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه على العاشر يتجر فيه فيقول إنه ليتيم في حجري ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مروى أو هروى ليكون أقل لقيمته فيتهمه العاشر ويظن أنه قوهى فإن فتحه أضر بمتاعه وكسره أيقبل قوله على ذلك ويحلفه ويأخذ منه الصدقة على ما يقول قال نعم قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر فيريد أن يأخذ منه الصدقة فيقول قد أخذها منى عاشر غيرك كذا ويحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم