محمد بن الحسن الشيباني

70

كتاب الأصل ( المبسوط )

الصدقة مضاعفة قال نعم قلت فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت المسلم أفليس عليه فيها شيء قال نعم لا شيء فيه قلت فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله أيأخذ منه شيئا قال لا يأخذ منه شيئا قلت فالبقر تكون للمرأة منهم أعليها مثل ما على الرجل منهم قال نعم قلت والعبد يعتقونه منهم فيكون له البقر أو الجواميس يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت ولم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج أوليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا نأخذ منهم شيئا بمنزلة موالي أهل الذمة قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الإبل والغنم والطعام قال نعم