محمد بن الحسن الشيباني

71

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال لا أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج قلت فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر قال ينبغي أن تقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا تخرج من تلك البلاد إلى غيرها قلت أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة أيأخذ صدقتها منهم قال لا قلت ولم قال لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه البقر للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويصدقه قال نعم يصدق ويكف عنه قلت أرأيت إن جاء المصدق يأخذ صدقة بقره أو جواميسه فقال علي دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها شيء قال لا يأخذ صدقتها منه قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له الإبل والبقر والغنم وهو نصراني هل عليه الصدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما