محمد بن الحسن الشيباني
115
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت فإن كان الذي استخرجه مكاتبا أو ذميا أو عبدا أو امرأة أو صبيا قال هو كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس وما بقي فهو له قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في دار الرجل فيتصادقان جميعا أنه ركاز قال هو للذي يملك رقبة الدار وفيه الخمس قلت أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو استعارها قال وإن كان فهو لصاحب الدار قلت فإن كان اشتراها منه رجل فوجد فيها ركازا فأقرا جميعا أنه ركاز قال هو لرب الدار الأول منهما قلت فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر قال فالركاز للذي كان له الأصل يخمس وما بقي فهو له قلت وكذلك الركاز يوجد في أرض رجل قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قياس الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبو يوسف أما أنا فأراه للذي أخذه أستحسن ذلك