محمد بن الحسن الشيباني
116
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازا في دار رجل منهم قال يرده عليه قلت فإن وجده في الصحراء قال فهو له وليس فيه خمس قلت ولم لا تجعل فيما وجد في أرض الحرب من الركاز خمسا كما جعلته في دار الإسلام قال لأن أرض الحرب لم يوجف عليها المسلمون ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون وفتحوها فمن ههنا اختلفا قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه قال هو له وليس فيه خمس وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد فيه الخمس قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزا أو شيئا من المعدن قال يؤخذ منه كله قلت ولم قال لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء قلت فإن عمل في المعدن بإذن الإمام قال يخمس ما أصاب وما بقي فهو له قلت أرأيت الرجل يكون له النحل في أرضه عسالة فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه قال إن كان في أرض الخراج فليس فيه شيء وإن كان