الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي

52

آلاء الرحمن في تفسير القرآن

عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء . والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء . والأم لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء . والذي أخر فريضة الأخوات والبنات النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي . فإذا اجتمع ما قدم اللَّه وما أخر بدء بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر . فقال زفر فما منعك يا ابن عباس من أن تشير عليه بهذا الرأي قال ابن عباس هبته . قال ابن شهاب واللَّه لولا أنه تقدمه امام عدل أمره إلى الورع لما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم انتهى ورواه الحاكم في الصحيح على شرط البخاري ومسلم بسنده عن علي بن عبد اللَّه المدائني إلى آخر السند المتقدم من قول ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر إلى قوله فإن بقي شيء كان له . وفي ذلك محل الغرض من احتجاج ابن عباس فيمن قدم اللَّه ومن أخر وبيان الوجه الذي يعرف منه التقييد لبعض المطلقات . فإنه لو دخل ولد ذكر مع البنت أو البنات أو أخ مع الأخت أو الأخوات زلن عن فرضهن ولم يكن لهن مع أخيهن إلا ما بقي . بل لو كان في مقامهن ولد أو أولاد أو أخ أو اخوة لم يكن لهم إلا ما بقي . فيكشف ذلك عن أن هذا هو الشأن المشروع في مقام هذه الوراثة . وعلى ذلك جرى ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب في الصحيح عن الباقر ( ع ) قال كان علي ( ع ) يقول إن الذي احصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة . لو يبصرون وجهها لم تجز ستة انتهى يعني ( ع ) ان كل فريضة تعطى مثل مخرجها وهو ما بنسبتها من الستة فصاحبة الثمن تعطى ثلاثة أرباع الواحد من الستة . وصاحب الربع يعطى واحدا ونصفا من الستة « 1 » ومراده ( ع ) من وجهها هو ما ذكرناه من التقييد للإطلاق في فرائض البنت والبنات والأخت والأخوات في صور التزاحم : وروى الشيخ في التهذيب عن ابن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن الحسن بن محمد بن أيوب عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن أبي عبيدة السلماني قال كان علي ( ع ) على المنبر فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبوين وزوجة فقال ( ع ) صار ثمنها تسعا قال سماك فقلت لعبيدة وكيف ذلك

--> ( 1 ) لكنا في صور التقسيم السابق حذرا من الكسور جعلنا المخرج لما فيه الثمن أربعة وعشرين ليكون الثمن ثلاثة بلا كسر . ولما فيه الربع اثني عشرة ليكون الربع ثلاثة بلا كسر