السرخسي

879

شرح السير الكبير

حافر النهر بالمباشرة ، وإنما عملهم هناك الحفر فقط . وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية . فإن من وقف في ملك نفسه ورمى سهما إلى إنسان فقتله كان قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص . وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه الماء وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان . فبهذا تبين الفرق . والله أعلم بالصواب .