السرخسي

453

شرح السير الكبير

54 باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين 664 - فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال : استأمن لأخرج إليكم ، ثم أرجع إلى أهلي ، فآتيكم بالتجارات ، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك ، وقال : هذا مالي . فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به . لأنه استأمن في حال لم يصر مقهورا ، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج إلى دار الاسلام . وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعا . وإن لم يذكر ، فكذلك الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورا ، وقوله في المال مقبول باعتبار أن اليد له . فالظاهر شاهد له . 665 - وكذلك لو جاء بامرأة فقال : هذه امرأتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدى . فهو مصدق على ذلك . وهم آمنون معه ، بمنزلة من استأمن إلى دار الاسلام . وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله . ومن كذبه منهم فيما قال فهو فئ . لاقراره على نفسه بالرق حين كذبه في سبب التبعية في الأمان .