السرخسي
802
شرح السير الكبير
1433 - ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال : ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك . فأقاموا عليه أياما يقاتلون ، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتى فتحوا الحصن فلا نفل للأولين . لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصيبون من قتالهم دون من بقي من العسكر . والمقصود كان تحريضهم ( ص 269 ) على فتح الحصن والإصابة ، ولم يحصل ذلك بهم . ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من النفل شئ ، وإن كان الفتح بمحضر منهم ، فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع أهل العسكر . 1434 - قال : ولو بعث الامام سرية من دار الاسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آخر . وقد نفل الأول قوما نفلا فأخذوه . فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم . وكذلك إن كان ابتداء التنفيل منه قبل أن يعلم بالعزل . لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه ويخبره بعزله . 1435 - فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل . لأنه التحق بسائر الرعايا . 1436 - وإن جاءه الكتاب بأن الامام قد بعث فلانا أميرا على السرية ، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله .