السرخسي
797
شرح السير الكبير
ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ، ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق ، بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للاحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . 1426 - وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شئ ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها . وكذلك بعد الاحراز بدار الاسلام . وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم فيها . وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شئ . وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . وهذه هي الرواية الثانية ( 1 ) التي بينا أنها أصح في هذه المسألة . لأنهم لو أخذوها أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية ،
--> ( 1 ) ه " الثابتة " .