السرخسي

441

شرح السير الكبير

وبعض هذا قريب من بعض . ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام . 633 - ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني ، أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني ، لم تدخل الأموال في شئ من هذا . لان اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا . 634 - ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن . وماله كله فئ . إنما له ألف درهم يعطيه الامام من أي موضع شاء . لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه ، جزاء على الفتح . وفى مثل هذا الأمان لا يدخل ماله ، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب . فإذا فتح أعطى ما شرط له من العوض . 635 - وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم . فان الواو هنا بمعنى الحال ، يعنى في حال ما تؤمنوني على ألف درهم . فيكون شرطا . كقوله لا مرأته : أنت طالق وأنت مريضة . 636 - فإن قال : أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ، أو على أن تؤمنوني . فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فئ .