السرخسي

744

شرح السير الكبير

1296 - ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها . فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها ( 1 ) دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي لهم . لأنهم ملكوها بتمام الاحراز . وقال عليه السلام : " من أسلم على مال فهو له . 1297 - ولو ( 2 ) أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ( ص 250 ) . لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم ( 3 ) غير ذلك . ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . 1298 - وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها .

--> ( 1 ) ق " دخلوا " وفى الهامش " ادخلوها . نسخة " . ( 2 ) ق " وإن " وفوقها " ولو . نسخة " . ( 3 ) في هامش ق " لا يسعهم . نسخة " .