السرخسي
739
شرح السير الكبير
1283 - ولو قال من أصاب جبة مروية ، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره ، فله الكل . وهذا والحرير سواء . ألا ترى أن الظهارة بدون البطانة هاهنا تسمى قميصا دون الجبة ؟ والذي يوضح هذا . لو قال من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل . لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو . 1284 - ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال : من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذ هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب ههنا . لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ، فكل واحد منهما للتعريف . إلا أن عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ، لان الإشارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق . واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . 1285 - ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة ، والحشو يتبع لهما ، فيستحق الكل . 1286 - ولو قال : من أصاب جبة خز ، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة .