السرخسي

740

شرح السير الكبير

لان الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا . فلا يستحق البطانة بهذا الاسم ، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو . 1287 - ولو قال : من أصاب قباء مرويا ، فأصاب قباء بطانته غير مروي ، وحشوه كذلك ، فله الظهارة خاصة . لان الظهارة وحدها تسمى قباء . يقال : قباء طاق ، وقباء طاقين ، بخلاف الجبة ، فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة . ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل . لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا . ألا ترى أنه لو قال : من أصاب قباء ، استحق الحشو تبعا للظهارة والبطانة . وإن لم يكن الحشو قباء . فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا . والسراويل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا ، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن .