السرخسي
721
شرح السير الكبير
81 باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له 1238 - ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه . لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله . وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الامام . 1239 - فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل . لان حقه تأكد فيه بمباشرة السبب ، ولم يعترض عليه ما يبطله . إنما تأخر أخذه لعدم تمكنه ، أو لغفلة منه ، وذلك غير مبطل لحقه . 1240 - وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه ، والمسألة بحالها ، لم يكن للقاتل من سلبه شئ . لأنه لم يحرزه حتى ( 1 ) أخذه المشركون . ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه ؟ وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لان الامام إنما جعل القتل ( 2 ) سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل . لان القاتل به يتمكن من الاخذ ، وقد زال
--> ( 1 ) فوق هذه الكلمة في ق " حين . نسخة " . ( 2 ) في هامش ق " القتال . نسخة حصيري " .