السرخسي

720

شرح السير الكبير

1237 - فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل . لان الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم . وهم يملكون أموالنا بالاحراز ، فيصير للقاتل بالتنفيل . إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء ، لان التنفيل بمنزلة القسمة حين ( 1 ) اختص المنفل له بملكه . والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه . والله أعلم .

--> ( 1 ) تحت هذه الكلمة في ه‍ " حتى . نسخة حصيري " .