السرخسي

676

شرح السير الكبير

1120 - ولو قال : من جاء بفرس فله مئة . فجاء رجل بفرس ، فإنما يعطى نفله مما يغنمون بعد هذا . حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن نفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا . فإن كان الفرس لا يساوى مئة لم يزد له على مقدار ثمنه شيئا . وإن كان يساوى مئة أو أكثر فرأى الامام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المئة منها ، فذلك مستقيم . لان له ولاية بيع الغنائم . وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شئ من الغنائم بمثل قيمته فيجوز . وإن كانت المئة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس . لان له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة .