السرخسي
677
شرح السير الكبير
75 - باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب 1121 - ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فبرز علج للقتال ، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه ( 1 ) عن فرسه وأخذ فرسه ( 2 ) وجره إلى المسلمين حيا ، فمات بعد أيام . وقد كان صاحب فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب . لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته . وفيما يجب على القاتل بالقتل لا فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة ، فكذلك فيما يجب له بالقتل . 1122 - ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة ( 3 ) بدار الاسلام أو بعدها ، ما لم يقسم . فأما إذا قسمت الغنايم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين . لان سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل . فان تمام القتل لا يكون بدون الموت ( 4 ) ، والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغانمين
--> ( 1 ) ق " رماه به " ه ، ب " رماه بها " . ( 2 ) قوله " وأخذ فرسه " ساقط في ه ، ب ، ق . ( 3 ) ب ، ق " الغنائم " . ( 4 ) ق ، ب " المقتول " .