السرخسي

658

شرح السير الكبير

72 باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل 1071 - ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية ( 1 ) من المعسكر ( 2 ) ونفلهم الربع ، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال : الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره . فأدركوهم بعد ما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر ( 2 ) جملة ، فلا شئ للسرية الثانية من النفل . لان أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم . بمنزلة تأكد حق الغانمين بالاحراز . ولو أراد الامام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله ، فهذا مثله . 1072 - وإن غنموا جميعا بعد ما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية . لان ثبوت الحق للمنفلين ( 3 ) بالإصابة ، وقد أشركوا جميعا في الإصابة . والتنفيل من الامام لهم جميعا في الدفعتين .

--> ( 1 ) ه‍ ، ق " سرية في دار الحرب " . ( 2 ) ب " العسكر " . ( 3 ) ه‍ ، ق " للمشتغلين " .