السرخسي
647
شرح السير الكبير
71 باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل ( 1 ) 1053 - وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعثت أميرهم سرية ونفل لها الربع . ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرى ، فلقوا السرية بعد ما غنمت الغنائم ، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول ، وأخرجوا الغنائم ( 2 ) إلى دار الاسلام ، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم . لان أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة . فهو فيما ينفل كالخليفة ، ينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة المسلمين . بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية لمن بعثه من سريته . لان ولايته هناك مقصورة على أهل سريته ( ص 218 ) . ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا ؟ وهاهنا لأمير العسكر ولاية كاملة ، باعتبار تقليد الخليفة إياه . فينفذ تنفيله في حق الكل ، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكرين والسرية على سهام الغنيمة ، لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الاسلام . 1054 - ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الاسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها . لان نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم ، فيستحقون النفل بتسميته ( 3 ) لهم .
--> ( 1 ) اسم هذا الباب في ه وحدها " باب مبعوث الخليفة أميرا كالخليفة " . ( 2 ) ب " وخرجوا إلى دار الاسلام " . ( 3 ) ب " بقسمته " .