السرخسي

638

شرح السير الكبير

70 باب النفل الذي ينفله أمير العسكر 1039 - وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ، وأمر عليهم أميرا ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم ، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية . لان الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية ، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون ( 1 ) الذين خرجوا مع أمير العسكر ( 2 ) ، فهنا ( 3 ) لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في حكم التنفيل . 1040 - ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الامام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ثم المسألة على وجهين : أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ، ثم يرجع إلى السرية الأولى ، ثم يلحقون جميعا بأهل المعسكر . وفى هذا يجوز النفل للسرية الأولى ( 4 ) ، ويرفع ذلك مما جاءوا به ، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية الأولى ( 5 ) ، ثم ينفذ

--> ( 1 ) ب " دون العسكر الذين . . " ( 2 ) ة " الولاية عليهم خاصة دون العسكر " وقوله " الذين خرجوا مع أمير " ساقط فيها . ( 3 ) ه‍ ق " فها هنا " ( 4 ) ب ، ق " نفل السرية الأولى " ( 5 ) ه‍ " لان تنفيل الأمير السرية الأولى "