السرخسي

639

شرح السير الكبير

من ذلك كله نفل السرية الثانية ، لان تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر . فإذا تبين من ذلك حصتهم ( 1 ) يعطى من ذلك نفل السرية الثانية . فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شئ ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية في حق جميع أهل العسكر . والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الاسلام . فها هنا يبطل نفل السرية الأولى ، لان الحق في المصاب لهم خاصة ، والنفل العام في مثله باطل . كما لو كانوا بعثوا ( 2 ) من دار الاسلام . وجاز نفل السرية الثانية ، لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب . وقد نفل لهم أميرهم . فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة . 1041 - ولو بعث الامام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو . رقيق أو متاع . لأنه سمى لهم بلفظ عام . 1042 - فإن خص شيئا فهو على ما خص . لان الوجوب لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية .

--> ( 1 ) ب ، ق " تبين بالقسمة حصتهم " ( 2 ) ه‍ " خرجوا "