السرخسي

627

شرح السير الكبير

وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم . فهذا وما لو التقوا في المعسكر سواء . لان ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر ، على معنى أن إحراز المصاب ( ص 210 ) بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق . 1015 قال : ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا على الرجوع إلى المعسكر ، فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر ، ولم يلتقوا مع أهل المعسكر . فالغنيمة كلها لهم : يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر . لأنهم تفردوا بالاحراز بدار الاسلام ، وهو سبب تأكد الحق . فان قالوا : سلم لنا نفلنا أولا ، لم يسلم لهم ذلك . لان الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل ، بمنزلة ما لو كانوا دخلوا من أرض الاسلام . 1016 ولو أن الامام بعث سرية من دار الاسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلا . لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل ، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . وذلك لا يجوز ، بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم .