السرخسي

626

شرح السير الكبير

1012 - ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الاسلام كانوا شركاء في الغنيمة . فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم ، والسرية كذلك ، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا . لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر . 1013 - ولم لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة . لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والامام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . 1014 - وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة .