السرخسي

523

شرح السير الكبير

لأنهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر ، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم فلا بد من شاهدين ( ص 175 ) عدلين من المسلمين على ذلك ولا يقبل قول ذلك الرجل : إني آمنتهم . لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه ( 1 ) وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر . لأنه يشهد على فعل نفسه ( 2 ) ولا شهادة للمرء على فعل نفسه ( 2 ) 813 - فإن شهد عدلان سواء ، وجب تبليغهم مأمنهم . لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة 814 - وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل ، كانوا فيئا . إلا أنه لا يقتل رجالهم ( 3 ) استحسانا للشبهة التي تمكنت ( 4 ) فان ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم ، وهو محتمل للصدق ، وحرمة القتل من أمر الدين ، وخبر الواحد في أمر الدين حجة ، وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم فلهذا لا يقتلون 815 - ولو كان المسلم آمنهم على ألف دينار أخذها منهم ، ثم علم بذلك الامام وهم في حصنهم ، فهو بالخيار .

--> ( 1 ) ب " استيفاؤه " . ( 2 ) في هامش ق " على فعله . نسخة " وهي كذا في ب . ( 3 ) ساقطة من ق . ( 4 ) في هامش ق " التي تمكنت . نسخة " .