السرخسي

366

شرح السير الكبير

50 [ باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن ( 93 آ ) ] 553 - وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج ( 1 ) له بقتل ولا أسر ( 2 ) . وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الامن بدخول الحرم . قال الله تعالى : { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } ( 3 ) . وقال عز من قائل : { ومن دخله كان آمنا } ( 4 ) . وقال عليه السلام في خطبة يوم الفتح : " إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي . ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة " . وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ، ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال ، لان من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه .

--> ( 1 ) في هامش ق " هاجه فهاج أي هيجه وأثاره فثار . وبعثه فانبعث . يتعدى ولا يتعدى مغرب " . ( 2 ) ه‍ " بالقتل والأسر " . ( 3 ) سورة العنكبوت ، 29 ، الآية 67 . ( 4 ) سورة آل عمران ، 3 ، الآية 97 .