السرخسي
317
شرح السير الكبير
443 - ولو قال المدعى : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي . وكذبه المدعى فهو فئ . لان المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين وذلك إقرار منه على نفسه . إلا أنه ليس للأمير أن يقتله . لأنه صار آمنا عن القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له ، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعى . وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه . 444 - وإن لم يكن مناقضا ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا ؟ وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أنه يقتله إن كان رجلا إن شاء . لان بقول المدعى انتفى ملكه بإقرار المدعى وثبت أنه لم يتناوله الأمان ، وهو غير متهم فيما يقربه على نفسه من إباحة دمه . 445 - كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا ، حرا كان أو مملوكا . ولو قال المدعى : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل ، فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدعى . فإن حلف كان حرا وإن لم يحلف كان فيئا . لاقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فان النكول بمنزلة الاقرار .