السرخسي

224

شرح السير الكبير

39 [ باب صلاة الخوف ] 281 - قال محمد رحمه الله : اختلف الناس في صلاة الخوف . وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما ( 1 ) عليه ابن عمر . وهو أن يجعل الامام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلى بطائفة شطر الصلاة . ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة . ثم يسلم الامام . وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيقضون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم المتقدمين في جميعها . ثم تأتى الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها . وقد بينا في كتاب الصلاة ما في هذا الباب من اختلاف الآثار واختلاف العلماء ، وما في ( 2 ) نوادر أبى سليمان لأبي يوسف من الفرق بينهما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف . 282 - وذكر هاهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الامام يصلى بكل طائفة سجدة .

--> ( 1 ) في هامش ق " ووافقهما عليه : نسخة " . ( 2 ) ه‍ ، ب ، أ " وفى " .