السرخسي
200
شرح السير الكبير
يكن النفير عاما . فإذا كان ذلك فله ( 1 ) أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك . لان فرضية ( 55 آ ) الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة ، وذلك مستثنى للعبد مما ملكه ( 2 ) عليه مولاه . وإذا تبين هذا في العبد ، وللمولى عليه ملك على الحقيقة ، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى . 238 - وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عاما . وقد بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين . وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : " لمقام نسيبة ( 3 ) بنت كعب خير من مقام فلان وفلان " فسمى جماعة من الذين فروا . وكان النفير عاما . فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهن بما قال . فأما إذا لم يكن النفير عاما فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال . 239 - ولا ينبغي للشواب ( 4 ) أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها . لان مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة .
--> ( 1 ) ه فأما إذا كان ذلك فله " ب " فإذا كان له ذلك فله " . ( 2 ) ه " يملكه " . ( 3 ) في هامش ق " ونسيبة بنت كعب وبنت سماك بفتح النون ، وبنت تيار وأم عطاء بضمها . وهن صحابيات . قاموس " . ( 4 ) في هامش ق " والأنثى شابة والجمع شواب مثل دابة ودواب . مصباح " .