السرخسي
182
شرح السير الكبير
رحل الغال ( 1 ) . وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد . فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . 204 - قال : ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ( 2 ) . لان برهما واجب ، والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه . قال صلى الله عليه وسلم : " ليعمل ( 51 ب ) البار ما شاء فلن يدخل النار . وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة " . وقال عليه السلام : " من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة " . فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما ، وهو لا يدرى أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع . 205 - وذكر عن عباس ( 2 ) بن مرداس أنه قال : يا رسول الله ( 4 ) إني أريد الجهاد . قال : ألك أم ؟ قال : نعم . قال : الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك . وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا ، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع . 206 - وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا .
--> ( 1 ) ط " في باب آخر ورحل الغال " . ( 2 ) ق وحدها " باذنهما " . ( 3 ) ق ، ب " ابن عباس بن مرداس " وهو خطأ . انظر تهذيب التهذيب . ( 4 ) ه " يا رسول الله عليك السلام " .