السرخسي
183
شرح السير الكبير
وبه نأخذ . لان منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال . وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، إلا أن يجيئ حال ضرورة المسلمين ( 1 ) إليه . بأن وقع النفير عاما . فحينئذ لا بأس أن يخرج لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه ، بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه . فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج . وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه ( 2 ) في مثل هذه الحالة . والله الموفق .
--> ( 1 ) ق " للمسلمين " . ( 2 ) ط " والده " .