السرخسي
115
شرح السير الكبير
ومنه عادة الامراء في حمل السلاح أمامهم . وفيه دليل أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر ، وأن المصلى في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه ، وأنه إذا كانت السترة بين يدي الامام خاصة فذلك يكفي . ولا تشترط السترة بين يدي القوم ، [ لان الامام ] ( 1 ) بمنزلة السترة للصف الأول ، والصف الأول للثاني . وأنه لا يمنع أحد من المرور وراء السترة لان السترة تحول بينه وبين المصلى بمنزلة الحائط . والمقصود من السترة أن يعلم به من يكون بالبعد منه فلا يمر بينه وبين السترة ، ولا يمتنع ( 2 ) من المرور وراءه ، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلا غليظا . فقيل ينبغي أن يكون طوله ذراعا وغلظته بقدر الإصبع ، لما قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يجزئ من السترة السهم " . والله المعين ( 3 ) .
--> ( 1 ) الزيادة من ه ، ط . ( 2 ) ه " يمنع " . ( 3 ) ط " والله أعلم " ه " والله المعين والله أعلم " .