السيد علي الحسيني الميلاني

197

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

الشرح : أمّا إباحة النبيذ : ففي فتح القدير : « لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السّكر وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف » . وفي الهداية : « وقال شريك بن عبد الله إنه مباح » ، وكذا في الإستذكار . وفي المبسوط : « حدّثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه شرب عبد الله بن مسعود نبيذاً مشتدّاً صلباً ، . . . وكذلك عمر كان يشرب المثلث ويأمر باتخاذه للناس » . وفي بدائع الصنائع : « وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم نبيذ التمر ، لأن القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة » ( 1 ) . وأمّا الوضوء به : ففي مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين : « وتوضأ نبيذ التمر » . وفي حلية العلماء : « واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به ، فقال أبو طاهر الدبّاس : يجوز التوضؤ بالنبيذ النئ الحلو . وقال أبو الحسن الكرخي : لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد » . وفي المبسوط : « فكان الأوزاعي يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر . وفي الاغتسال بنبيذ التمر فالأصح أنه يجوز » . وفي الجامع الصغير : « فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضّأ ، وعند الأوزاعي يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر » ( 2 ) .

--> ( 1 ) فتح القدير 9 / 30 ، الهداية 8 / 31 ، الإستذكار 24 / 304 ، المبسوط 24 / 12 ، بدائع الصنائع 5 / 117 . ( 2 ) مغيث الخلق : 58 ، حلية العلماء 1 / 74 ، المبسوط 1 / 89 ، الجامع الصغير : 74 .