السيد علي الحسيني الميلاني

198

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

قال قدس سره : والصّلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة ! الشرح : أنظر مغيث الخلق وفيه : « فلبس جلد كلب مدبوغ » ( 1 ) . فإن كانت النجاسة في موضع سجوده ، فروى أبو يوسف عنه أن صلاته جائزة ، كما في المبسوط . وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : « وأما في موضع السجود في رواية أبي يوسف إنه يجوز » . وفي الحاوي الكبير للماوردي : « فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده وزالت رائحته بطلوع الشمس وهبوب الرياح فقال أبو حنيفة : قد طهرت الأرض وجازت الصّلاة عليها » ( 2 ) . قال قدس سره : وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك وعنده بعض فقهاء الحنفيّة صفة صلاة الحنفي . . . . الشرح : ثم صلّى ركعتين على ما يجوّزه أبو حنيفة ، فلبس جلد كلب مدبوغ ولطّخ ربعه بالنجاسة ، وتوضّأ بنبيذ التمر وأحرم بالصّلاة من غير نيّة ، وأتى بالتكبير بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية « دُوْبَرْكِ سَبْز » ثم نقر نقرتين كنقرات الدّيك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهّد وضرط في آخره من غير سلام . كذا في مغيث الخلق . وقد حكى صلاة القفال هذه غير واحد ، منهم ابن خلكان ( 3 ) . قال قدس سره : وأباحوا المغصوب لو غيَّرَ الغاصب الصفة . . . .

--> ( 1 ) مغيث الخلق : 58 . ( 2 ) المبسوط 1 / 204 ، مجمع الأنهر 1 / 58 ، الحاوي الكبير للماوردي 2 / 259 . ( 3 ) مغيث الخلق : 58 - 59 ، وفيات الأعيان 4 / 267 .