الميرزا القمي
414
جامع الشتات ( فارسي )
هما بدون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد ان شرط عليه الكف . الحادي عشر : ترك اظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير واظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات . ويعتبر فيه " الاظهار " عند بعض الأصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الأقرب نظرا إلى صحيحة الزرارة ( 1 ) لكن يظهر عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار . وعند جماعة من الأصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم أم لا . الثاني عشر : ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين ويجب الكف ع جميعها مطلقا ، عند الأصحاب . واختلفوا في انتقاض الذمة بها فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا ، وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا ، قالوا وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفى أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وزاد في المنتهى " ويجوز ان يرده إلى ما منهم في دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين " . قال : هكذا قاله الشيخ : قالوا إذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما اخذ من مال الغير ولو اسلم بعد الاسترقاق أو المغارات لم يقع ذلك عنه . قالوا وينبغي للامام ان يشترط في العقد التمييز عن المسلمين با مور أربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى . قال في المنتهى : اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه ساير ألوان الثياب فعادة اليهود العسلى ، وعادة النصارى الاوكن . ويكون ذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق . قال : ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة أخرى كخرقة يجعلها فوق عمامة أو قلنسوة يخالف لونها . ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان . قال : وينبغي ان يتختم في رقبته خانم برصاص أو نحاس أو حديد أو يضع جلجلا
--> 1 : الوسائل : ج 11 ص 95 ، أبواب جهاد العدو ، باب 48 ح 1 .