الميرزا القمي
2
جامع الشتات ( فارسي )
3 - سؤال : هر گاه كسى در ميان آب نهرى ايستاده نيت غسل نموده أول سر را در ميان آب فرو برد وبعد پهلوى راست وبعد پهلوى چپ را فرو برد ، آيا چنين غسلي صحيح است يا نه وهرگاه صحيح باشد چه نوع از غسل مىباشد ونماز با أو صحيح است ؟ جواب : اين غسل صحيح است وترتيبي است ونماز با أو كردن صحيح است . 4 - سؤال : هر گاه زمين خانه مسقف وپوشيده باشد وبه بول وغايط وخون وغيرها نجس شود طريقه تطهير آن را بر وجه تفصيل وتفريق بيان فرماييد ؟ جواب : هر گاه فرش ، سنگ وآجر وأمثال آن باشد كه غساله از آن جدا مىشود به آب قليل تطهير مىتوان كرد . آب بر آن بريزند وروان كنند تا هرجا رود پاك مىشود ودر هر جايى كه غساله باقي ماند اجتناب كند وهرگاه اين ممكن نشود وزمين خانه خاك نرم باشد والقاى كر وجارى هم ممكن نباشد خاك نجس را بكنند وبه جاى أو گل پاك بمالند . 5 - سؤال : ما معنى قول البهائي حيث أورد على تعريف العلامة ( ره ) للطهارة بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه يصلح للتأثير بقوله ( ره ) وينتقض بالوضوء والتيمم فان دخل الثاني لخروج الأول وخرج الأول لدخول الثاني ؟ جواب : يعنى ينتقض عكس التعريف بالوضوء والتيمم فلا يدخلان في المعرف اذلو سلمنا صحة صدقه على التيمم باعتبار انه مسح كله ولا مدخلية لضرب اليدين فيه لكنه لا يصدق على الوضوء لأنه ليس به غسل محض بل بعضه غسل كالوجه واليدين وبعضه مسح كالرأس والرجلين ولا اشكال في دخول الغسل في التعريف لأنه غسل كله . والحاصل ان الوضوء غسل ومسح والغسل غسل والتيمم ضرب باليدين ومسح فلا يصدق على الوضوء انه غسل محض ولا يصدق على التيمم انه مسح محض فان دخل التيمم في التعريف بسبب خروج الأول ( يعنى ضرب اليدين ) عن ماهيته كما هو أحد القولين في المسألة فصح القول بأنه مسح محض ولكن يخرج الأول يعنى الوضوء عن التعريف لدخول الثاني في ماهيته اى المسح . لايق ان التعريف لا ينتقض بهما لان اقتران الغسل بالمسح في الوضوء واقتران المسح بالضرب في التيمم داخل في " قوله على وجه يصلح للتأثير " فالتعريف لا يتم الا بملاحضتهما