الميرزا القمي

3

جامع الشتات ( فارسي )

وبعد الملاحظة يندرجان فيه . لأنا نقول المنفصلة حقيقية والمركب من الدخل داخل والخارج خارج وحمل المعرف على المعرف حقيقي ولازم هذه الملزومات ان يكون التعريف بالنسبة إلى الوضوء والتيمم تعريفا لجزئهما والجزء مباين للكل فكيف يكتفى بتعريف المباين للمباين فيصير كتعريف الركعة به وضع الجهة على الأرض على وجه يصلح للتأثير في تصحيح الصلاة يعنى بضم ساير المقارنات والشرايط كالقيام والركوع فهو تعريف للسجود لاللركعة . فان تعسفت وقلت إنه لا يلزم ان يكون الحمل في التعريف حملا حقيقيا بل المرادان الطهارة ماهيته غسل بالماء أو مسح بالتراب وان خروج بعض الذاتيات والعرضيات عن التعريف ليس بضاير إذ يكفى فيه التمييز على اى نحو كان . قلنا : مع ما فيه من المنافرة والبعد ، يرد عليه ان الظاهر أن هدا التعريف من باب الرسم المركب من الجنس لتعريف أحد الامرين من الغسل والمسح . الغسل في الوضوء والغسل والمسح في التيمم فلا ينفى مدخلية للمسح في الوضوء ولا للضرب في التيمم واعتبار مدخلية اقتران الجنس بشئ في التعريف لا يستلزم مدخلية نفس ذلك الشئ فيه لا من حيث الذاتية ولا من حيث العرضية فلم يظهر كون المسمح في الوضوء ولا المضرب في التيمم من ذاتيوتهما ولا من عرضياتهما . فان قلت المراد الاقتران بالمسح والضرب مع اعتبار كونهما داخلين في الماهية أيضا . قلت : المتبادر من حمل الشئ وجها للشئ كونه وجها من وجوهه من حيث هو ذلك الشئ من غى ران يكون ذلك المقترن مستقلا في المطلوبية في تحقق المحدود المركب من ذلك الشئ ومن المقترن . سلمنا كون الاقتران بالشئ وجها من وجهه ولكن لا يتم كون اعتبار نفس ذلك واستقلاله بالمطلوبية أيضا وجها من وجوه ذلك الشئ بل هو بنفسه مستقل بالمطلوبية في تحقق المحدود مع أنه يشترط في التعريف خلوه عن الاجمال ودخول الغسل في المحدود مع الاكتفاء بالغسل والمسح في الحد يستلزم استعمال قوله على وجه يصلح للتأثير في العرضيات بعد تمام ماله مدخل في الذاتيات والا فيلزم اين يحمل قوله " على وجه يصلح للتأثير في الغسل " على الاعراض الخارجة وفى الوضوء والتيمم عليها و