الميرزا القمي

144

جامع الشتات ( فارسي )

اعتقاد استقلالها في أداء التكليف ولا يحرم لة أدى التكليف لشى اخر ويتم هذه من باب الاحتياط واعادتة ليست بنية الوجوب كما يعتقده القائل بالبطلان . وهكذا من جملة أمثلة الاحتياط ، الجمع بين القصر والاتمام في بعض مسائله والجمع بين التيمم بضربة والتيم بضربتين في كل واحد من المائيين . واما ما ذكرت من قولك " نعم يمكن الاحتياط " ففيه أولا ان القوة والضعف في نظر المجتهد لا يوجب نفى الاحتياط بالنظر إلى نفس الامر كما عرفت ، وثانيا ان مع قطع النظر عن القول بالحرمة فيحصل الاحتياط بالاتيان بالجمعة فقط فأي حاجة إلى الاتيان بالظهر بعده كما لا يخفى ولزوم التكرير انما ليس الا من جهة الخروج عن مخالفة القول بالتحريم وثالثا ان في التردد ما بين العيني والتخييري أيضا لا نفرغ عن احتمال التحريم وان قطعنا النظر عن القول بحرمة الجمعة ، لأنه ان كان المراد التردد ما بين الوجوب ئينا وتخيير الوجوب غلعقنى في نفسضقغان القائل به يقول إنه كك ، في نفس الامر ففعل الظهر مع الجمعة حرام عنده وليس معنى العيني في نفس الامر الا هذا فكيف يكون اتيانها مع الظهر مبرء للذمة عما يقول به هذا القائل ولا معنى للاحتياط في نفس الامر . وان كان المراد التردد بين ما هو واجب عيني ظاهري في نظر المجتهد القائل به ، الذي لا ينافي تحققه بانضمام الظهر الاحتياطي ، الذي منشاؤه احتمال خطاء المجتهد في ظنه وان العمل بالقول بالتخيير حصل في ظنه ، فهذا بعينه يجرى في الصورة الأخيرة اى كون المرجوح عنده هو القول بالوجوب العيني أيضا ، إذا لمسلم من عدم الجواز انما هو فعل الحرام النفس الامرى الذي هو عبارة أخرى عن انحصار الوجوب في الظهر وحرمة غيره سواء فعل هذا الغير الذي هو الجمعة منفردة أو مع الظهر . واما الحرمة الظاهرية التي هي مقتضى ظن المجتهد ( وكلامنا انما هو فيها ) فلا دليل على حرمة ضم الظهر إليها من باب الاحتياط وليس فعله مستلزما للوقوع في الحرام النفس الامرى ومن ذلك ظهر انه لا ينفع التقييد بقوله على القول بعدم اعتبار نية الوجه إذ ذلك الجمع لا يستلزم الاتيان بمقتضى القول بالوجوب العيني وان قلنا بعدم اعتبارها أيضا ، كما عرفت .