المحقق الحلي
829
شرائع الإسلام
الثانية : إذا ترك جد أبيه ( 120 ) ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ( 121 ) ومثلهم للأم ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا ( 122 ) على ما ذكره الشيخ . فيكون أصل الفريضة ثلاثة ( 123 ) ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة من تسعة ، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة ، فيكون مئة وثمانية .
--> ( 120 ) : هذه مسألة الأجداد الثمانية ، إذ الأجداد في المرتبة الأولى أربعة ، وهم أب الأب وأم الأب ، وأب الأم وأم الأم ، وفي المرتبة الثانية ثمانية ، وهم أبوا أب الأب ، وأبوا أم الأب وأبوا أب الأم ، وأبوا أم الأم ، وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهكذا ، وقلما يتفق موت شخص وكون أجداده الثمانية أحياء ، فكيف بالأجداد الستة عشر ، ولذا لا يطرحون مسألة الأجداد الستة عشر . ( 121 ) : أي : لأم أبيه ( أرباعا ) أي : بالسوية أبوي أب الأم ، وأبوي أم الأم . ( 122 ) : أي : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالأجداد الأربعة للأب حكمهم للذكر ضعف الأنثى ، سواء كانوا أبوي أب الأب ، أو أبوي أم الأب . ( 123 ) : لأن بين ثلثين لأجداد الأب ، وثلث لأجداد الأم ( الفريقين ) أجداد الأب وأجداد الأم ، إذ الثلث يجب تقسيمه أربعة أقسام بين أجداد الأم بالسوية ، والثلثان يقسم تسعة أقسام لأنه ينقسم إلى ثلثين ، وثلث ، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة اثنان للذكر وواحد للأنثى ( فتضرب أربعة في تسعة ) للتباين بيع العددين فيكون ( 36 ) ولا يصح بلا كسر تقسيمها على الأجداد الثمانية ، إذ ثلثان منها وهو ( 24 ) : للأجداد الأربعة لأب الميت ، وثلثان من ( 24 ) وهو ( 16 ) لأبوي أب الأب ولثلث منه هو ( 8 ) لأبوي أم الأب ، وكل من ( 16 ) و ( 8 ) يقسم ثلاثة أقسام للذكر ضعف الأنثى ، ومع إنه لا يمكن تقسيم ( 16 ) ولا ( 8 ) ثلاثة أقسام بلا كسر ولذا قال المصنف ( ثم تضرب المجتمع ) وهو 36 ( في ثلاثة ) وهي أصل الفريضة ( فيكون مئة وثمانية ) 72 منها للأجداد الأربعة للأب الميت ، و 32 للأجداد لأم الميت هكذا بهذه الصورة : الميت أبوه - أمه أبوه أمه - أمها أبوها أبوه أمه أبوها أمها - أبوه أمه أبوها أمها ( 32 ) + ( 16 ) + ( 16 ) + ( 8 ) ( 9 ) + ( 9 ) + ( 9 ) + ( 9 ) الأجداد الأربعة للأب = 72 الأجداد الأربعة للأم = 36 72 + 36 = 108