المحقق الحلي

754

شرائع الإسلام

ثلثاه ، أو ينقلب خلا . وما مزج بها ، أو بإحدهما . أو ما وقعت فيه من المائعات . الثاني : الدم المسفوح ( 35 ) نجس ، فلا يحل تناوله . وما ليس بمسفوح ، كدم الضفادع والقراد ، وإن لم يكن نجسا ، فهو حرام لاستخباثه . وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ، ويستخلف في اللحم ( 36 ) ، طاهر ليس بنجس ولا حرام . ولو وقع قليل من دم ، كالأوقية ( 37 ) فما دون ، في قدر وهي تغلي على النار ، قيل : حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن . أما ما هو جامد كاللحم والتوابل ( 38 ) ، فلا بأس به إذا غسل . الثالث : كل ما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ، فإن كان مائعا ( 39 ) حرم وإن كثر ، ولا طريق إلى تطهيره ، وإن كان له حالة جمود ، فوقعت النجاسة فيه جامدا ، كالدبس الجامد ، والسمن ، والعسل ، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها ، والباقي حل . ولو كان المائع دهنا ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الأظلة . وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب ؟ لا بل هو تعبد . ودواخن ( 40 ) الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا ، على تردد . ويجوز بيع الأدهان النجسة ، ويحل ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها . وكذا

--> ( 35 ) : الخارج عن العروق الذي طبيعته أن يقفز عند خروجه ( القراد ) قمل كبير يتكون من بدن البعير ونحوه ( حرام لاستخباثه ) أي : حرام شربه لأنه خبيث ، وكل خبيث حرام لقوله تعالى من وصف رسول الإسلام ( صلى الله عليه وآله ) " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " . ( 36 ) : أي : بعد ذبح الحيوان كالغنم ، الدم الذي لا يخرج عن نحره بل يبقى في ثنايا اللحم أو حول الكبد والكلى والقلب ، والدم الموجود في القلب ويقال " المهجة " . ( 37 ) : الأوقية تساوي تقريبا أربعين غراما ، قال في مجمع البحرين " والأوقية عند الأطباء تزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " ( ذهب الدم ) أي : استحال وانتشر ( منع الرواية ) الدالة على حل المرق لضعف سندها - كما قيل - والعمدة إعراض المشهور عنها وإلا فسند واحد من الروايتين صحيح جامع كما صرح به الجواهر وغيره . ( 38 ) : والتوابل يعني المقليات والمشويات كالباذنجان ، والفلافل ونحوهما . ( 39 ) : كالدهن المائع ، والشربت ، واللبن ، ونحوها ( وكشط ) أي : أخذ ( الأظلة ) أي : السقوف ( تعبد ) أي : حكم شرعي خاص أمرنا به ونحن لأنا عبيد يجب علينا الإطاعة . ( 40 ) : جمع دخان .