المحقق الحلي

858

شرائع الإسلام

فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ( 280 ) . وإن كان فيها ( 281 ) كسر ، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر ، عملت فيه ما عملت في الصحاح . فما اجتمع للوارث ، قسمته على ذلك المخرج . فإن كان الكسر نصفا ، قسمته على اثنين . وإن كان ثلثا ، قسمته على ثلاثة ( 282 ) . وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة ، فما اجتمع فهو نصيبه . ولو كانت المسألة عدد أصم ( 283 ) ، فاقسم التركة عليه . فإن بقي ما لا يبلغ

--> ( 280 ) : مثلا ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين وبنتا ، فالعدد الذي يصح منه هذه الفريضة هو اثنا عشر ، للزوج ربعه ثلاثة ، وللأبوين ثلثه أربعة ، وللبنت الباقي خمسة ، فإن كانت تركة الميت عشرة دنانير ، خذ ثلاثة الزوج ، واضربها في التركة وهي عشرة 3 * 10 = 30 الحاصل ثلاثون ، ثم قسم الثلاثين على اثني عشر - العدد الذي صحت الفريضة منه - 30 / 12 = 5 , 2 فيكون نصيب الزوج من عشر دنانير ديناران ونصف دينار . وللأبوين أربعة ، تضربها في التركة عشرة 4 * 10 = 40 ثم تقسم الأربعين على اثني عشر 40 / 12 = 1 / 33 ثلاثة دنانير وثلث دينار حصة الأبوين جميعا . وللبنت خمسة تضربها في التركة عشرة 5 * 10 = 50 ثم تقسم الخمسين على اثني عشر 50 / 12 = 1 / 46 أربعة دنانير وسدس دينار حصة البنت . فإذا جمعنا نصيب الزوج 1 / 22 مع نصيب الأبوين 1 / 33 مع نصيب البنت 1 / 46 ، 1 / 22 + 1 / 33 + 1 / 46 = 10 يكون المجموع عشرة ( 281 ) : في التركة ، كعشرة ونصفا مثلا ( بأن تضرب ) ففي مثالنا تضرب اثنين في عشرة يكون عشرين ثم تضيف إليه النصف يصير واحدا وعشرين نصفا ( وعملت فيه ) في الواحد والعشرين في المثال ( ما عملت في الصحاح ) ما مر في رقم ( 281 ) ( على ذلك المخرج ) وهو النصف في مثالنا الأنف . ولنضرب لذلك نفس المثل الأنف عند رقم ( 281 ) بإضافة الكسر إليه . ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين وبنتا ، وتركتها عشرة دنانير ونصف دينار ، فالعدد الذي يصح تقسيمه بلا كسر على هؤلاء الورثة الأربعة هو اثنا عشر ، للزوج ربعه ثلاثة ، وللأبوين ثلثه أربعة ، والباقي للبنت وهو خمسة . الزوج : خذ ثلاثة ، واضربها في 21 - الحاصل من ضرب اثنين في عشرة وإضافة الكسر إليه ، الذي هو التركة - 3 * 21 = 63 ثم قسمها على اثني عشر 63 / 12 = 3 / 512 أي : 1 / 54 يعني خمسة وربع نصفا من الدينار . الأبوان : خذ الأربعة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 4 * 21 = 84 ثم قسمها على اثني عشر 84 / 12 = 7 يعني سبعة أنصاف دينار . البنت : خذ الخمسة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 5 * 21 = 105 ثم قسمها على اثني عشر 105 / 12 = 9 / 812 أي : 3 / 84 يعني ثمانية أنصاف دينار ، وثلاثة أرباع نصف دينار . فإذا جمعنا هذه 1 / 54 + 7 + 3 / 84 = 21 يكون الحاصل واحدا وعشرين نصفا . ( 282 ) : كما لو كانت التركة في مثالنا الآنف عشرة دنانير وثلث دينار ، تضرب ثلاثة في عشرة ، وتضيف إليه الكسر وهو واحد يكون - 31 - واحدا وثلاثين ثلثا من الدينار ، " ولو كانت التركة عشرة دنانير وثلاثة أخماس الدينار - مثلا - ضربت الخمسة - وهي مخرج الكسر - في عشرة وأضفت إليها الثلاثة كان ( 53 ) ثلاثة وخمسين خمسا من الدينار ، وهكذا . ( 283 ) : أي الذي لا كسر عشري له من النصف إلى العشر ، كأحد عشر ، وثلاثة عشر ، أما أربعة عشر فلها نصف سبعة ، وخمسة عشر لها ثلث خمسة ، ولها خمس ثلاثة ، وهكذا ( فاقسم التركة عليه ) مثلا لو كانت الورثة أربعة بنين وثلاث بنات كانت الفريضة أحد عشر ، ثمانية للبنين الأربعة ، وثلاثة للبنات الثلاث ، فلو كانت التركة اثني عشر دينارا - مثلا - أعطى كل سهم دينار وجزء من أحد عشر جزءا من الدينار .