المحقق الحلي
859
شرائع الإسلام
دينارا ( 284 ) ، فابسط قراريط واقسمه ، فإن بقي مالا يبلغ قيراطا ، فابسطه حبات واقسمه . فإن بقي مالا يبلغ حبة ، فابسطه أرزات واقسمه . فإن بقي مالا يبلغ أرزة ، فانسبه بالأجزاء إليها ( 285 ) . وقد يغلط الحاسب ، فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلا فهي خطأ .
--> ( 284 ) : كما لو كانت التركة اثني عشر دينارا وثلاثة أرباع الدينار ( قراريط ) كل دينار عشرون قيراطا ، وكل قيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص . ( 285 ) : أي : إلى الأرزة ( فاجمع ) كما فعلنا نحن في أرقام ( 281 ) ( 282 ) فلاحظ ولا يخفى أن التدقيق في حسابات الإرث خصوصا بالنسبة للمناسخات ونحوها يحتاج إلى جمع الفكر وارتياح البال وإلا فقد يغلط في التصحيح أيضا " نعم " في الآلات المخترعة في هذا الزمان المسماة بالحاسبات الألكترونية أكثر اطمئنانا وأسرع والله العاصم .