المحقق الحلي

696

شرائع الإسلام

الثانية : الاستثناء من الجنس ( 35 ) جائز ، ومن غير الجنس على تردد . الثالثة : يكفي في صحة الاستثناء ، أن يبقى بعد الاستثناء بقية ( 36 ) سواء كانت أقل أو أكثر . تفريع : على القاعدة الأولى : إذا قال : له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة ، ونفيا للدرهم . ولو قال : إلا درهم ، كان إقرارا بالعشرة ( 37 ) . ولو قال : ما له عندي شئ إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم . وكذا لو قال : ماله عندي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم . ولو قال : إلا درهما ، لم يكن إقرارا بشئ ( 38 ) . ولو قال : له خمسة إلا اثنين ، وإلا واحدا ، كان إقرارا باثنين . ولو قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ، كان إقرارا بثمانية ( 39 ) . ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول ، رجعا جميعا إلى المستثنى منه ، كقوله : له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى ( 40 ) . ولو قال : لفلان هذا الثوب إلا ثلثه ، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص ، صح ، وكان كالاستثناء ، بل أظهر ( 41 ) . وكذا لو قال : هذه الدار لفلان ، والبيت

--> ( 35 ) : أي : دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء ، وغير الجنس يعني عدم الدخول ، مثال الأول ( لزيد علي ألف درهم إلا سبعين درهما ) ومثال الثاني ( لزيد علي ألف درهم إلا كتاب الجواهر ) . ( 36 ) : فلو قال ( لزيد علي ألف إلا تسعمئة ) صح وكان إقرارا مئة ، لأن استثناء الأكثر مناف للبلاغة لا للظهور . ( 37 ) : بالرفع : لمن كان عارفا بقواعد النحو ، لأنه يجب نصب الدرهم ، فلو رفع كان وصفا للعشرة أي عشرة موصوفة بأنها ليس درهما . ( 38 ) : للعارف بقواعد النحو ، لأنه يجب رفع درهم على البدلية على المشهور بين علماء النحو قال ابن مالك في الألفية ( ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع ) فلو نصب الدرهم كان المعنى العشرة الموصوفة بأنها إلا درهما . ( 39 ) : والفرق واو العطف الظاهرة في أنها عطف على المستثنى ، فيرجعه إلى المستثنى منه بخلاف إلا خمسة إلا ثلاثة ، فإن إلا ثلاثة ليس معطوفا ، فيكون ظاهره الاستثناء من خمسة ، فيكون المعنى له عشرة إلا خمسة الخمسة الموصوفة بأنها إلا ثلاثة ) يعني استثناء اثنين . ( 40 ) : يعني : من عشرة ، لأن استثناء الواحد من الواحد غير صحيح ، فيكون عدم الصحة قرينة على أنه أراد الاثنين ، فيكون إقرارا بثمانية . ( 41 ) : أي : الأظهرية في النفي والإثبات .