المحقق الحلي
531
شرائع الإسلام
بالعقد . فلو تركها ، حتى انقضى قدر الأجل المسمى ، خرجت عن عقده ، واستقر لها الأجرة . ولو قال مرة أو مرتين ، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان ، لم يصح وصار دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز ، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه ( 291 ) ، وهي مطروحة لضعفها . ولو عقد على هذا الوجه ، انعقد دائما ، ولو قرن ذلك بمدة ، صح متعة . الأول : إذا ذكر الأجل والمهر ، صح العقد . ولو أخل بالمهر ( 292 ) مع ذكر الأجل ، بطل العقد . ولو أخل بالأجل حسب ، بطل متعة وانعقد دائما . الثاني : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ، ما لم يستعد فيه ( 293 ) ، ولا لما يذكر بعده ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد ، وهو بعيد . الثالث : للبالغة الرشيدة ، أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ، بكرا كانت أو ثيبا ، على الأشهر ( 294 ) . الرابع : يجوز أن يشترط عليها الإتيان ، ليلا أو نهارا ( 295 ) . وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين . الخامس : يجوز العزل ( 296 ) للتمتع ، ولا يقف على إذنها ، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه . ولو نفاه عن نفسه ، انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى اللعان . السادس : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ( 297 ) ولا لعان ، على
--> ( 291 ) أي : بعد تمام الوطئ مرة ، أو مرتين لا يجوز له النظر إليها ، لأنها صارت أجنبية بتمام الوطئ ( لضعفها ) لأنه لا يعلم من الذي رواها عن الإمام عليه السلام ، فإن القاسم بن محمد قال : عن رجل سماه ، أو نسي اسمه الراوي . ( 292 ) أي : لم يذكر المهر ، فقالت ( زوجتك نفسي إلى شهر ) . ( 293 ) أي : ما لم يعاد ذكر ذاك الشرط في العقد . ( 294 ) ومقابله قول بوجوب الإذن من الأب . ( 295 ) ليلا فقط ، أو نهارا فقط ، أو ليلا ونهارا ، ( المرة أو المرات ) بأن يشترط مثلا عشر مرات وطئ في أسبوع . ( 296 ) وهو إفراغ المني خارج الرحم ( من غير نيته ) لأن الولد يتكون من جزء صغير من المني لا يرى بالعين المجردة و ( لم يفتقر إلى اللعان ) إذ اللعان مختص بالزوجة الدائمة . ( 297 ) إيلاء : هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر ، وإنما لا يقع لأنه لا يجب وطئ المتعة ، إنما الواجب وطئ الزوجة الدائمة ( وفي الظهار : وهو أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، فإنها تحرم عليه بالظهار ، ولا تحل إلا بالكفارة ، كما سيأتي التفصيل في كتاب الظهار ، بعد كتاب الطلاق .