المحقق الحلي
532
شرائع الإسلام
الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع . السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ( 298 ) . ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر . الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدتها حيضتان . وروي حيضة ، وهو متروك . وإن كانت لا تحيض ولم تيئس ( 299 ) ، فخمسة وأربعون يوما . وتعتد من الوفاة ، ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح . ولو كانت أمة ، كانت عدتها حائلا ، شهرين وخمسة أيام . القسم الثالث في نكاح الإماء ( 300 ) وهو إما : بالملك أو العقد . والعقد ، ضربان : دائم ومنقطع . وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما . وتلحق هنا مسائل : الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة ، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ، إلا بإذن المالك فلو عقد أحدهما من غير إذن ، وقف على إجازة المالك ( 301 ) وقيل : بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ، وقيل : يبطل فيهما وتلغو الإجازة ، وفيه قول رابع : مضمونه اختصاص الإجازة
--> ( 298 ) أطلقا : يعني لم يذكر الزوجان الإرث أصلا لا ثبوته ولا سقوطه ( أو شرط أحدهما ) الإرث بأن يرث أحدهما الآخر فقط مثلا : لو مات الزوج ترثه الزوجة ، أما لو ماتت الزوجة أثناء مدة المتعة لا يرثها الزوج . أو بالعكس ( لأنه لا يثبت ) يعني : الإرث لا يثبت ( والأولى ) يعني : ثبوت الإرث بالشرط . ( 299 ) أي : لم تكن يائسة ، ( إن كانت حائلا ) أي : غير حامل ( وبأبعد الأجلين ) من أربعة أشهر وعشرة أيام ، ووضع الحمل ( حائلا ) وحاملا أبعد الأجلين . ( 300 ) أي : وطئ الإماء . ( 310 ) فمتى أجاز المالك صح العقد من حين وقوع العقد ، وأن لم يجز المالك بطل العقد ( كالعقد المستأنف ) فحين الإجازة تكون الزوجية ، فلو عقد العبد أو الأمة يوم الجمعة ، ثم أجاز المالك يوم السبت ترتيب أحكام الزوجية من يوم السبت ( يبطل فيهما ) أي : في عقد العبد والأمة ( بعقد العبد ) فلو عقد العبد لنفسه زوجة ثم أجازه المولى صح ، أما لو عقدت الأمة ثم أجاز المولى لم يصح و ( الأول أظهر ) وهو صحة العقد من العبد والأمة إذا جاز المولى .