المحقق الحلي
429
شرائع الإسلام
كالبيع . وقبض الثمن . والرهن . والصلح . والحوالة . والضمان والشركة . والوكالة . والعارية . وفي الأخذ بالشفعة . والإبراء . والوديعة . وقسم الصدقات ( 33 ) . وعقد النكاح . وفرض الصداق . والخلع والطلاق . واستيفاء القصاص . وقبض الديات . وفي الجهاد على وجه ( 34 ) . وفي استيفاء الحدود مطلقا . وفي إثبات حدود الآدميين ، أما حدود الله سبحانه فلا ( 35 ) . وفي عقد السبق والرماية . والعتق والكتابة والتدبير . وفي الدعوى . وإثبات الحجج والحقوق ( 36 ) . ولو وكل على كل ، قليل وكثير ( 37 ) ، قيل : لا يصح ، لما يتطرق من احتمال
--> ( 33 ) ( والرهن ) كأن يوكل صاحب الدار زيدا في أن يرهنها مطلقا ، أو عند شخص معين ( والصلح ) كان يوكله في الصلح على داره . بقيمة معينة ، أو من رجل معين ، أو مطلقا ( والحوالة ) كأن يوكله في تحويل ماله إلى زيد ، أو بالعكس ( والضمان ) مثلما لو وكل زيد عمرا في أن يضمن عنه مديونا ( والشركة ) كأن يوكله في عقد الشركة له ( والوكالة ) بأن يقول زيد لعمرو أنت وكيلي في أخذ وكيل عني لبيع داري ، أو تزويج زوجة لي ، أو غير ذلك ، ويسمى ( الوكالة على التوكيل ) ( والعارية ) بأن يوكله في إعطاء كتابة عارية لشخص ( وفي الآخذ بالشفعة ) بأن يوكل الشريك شخصا في الأخذ بالشفعة عنه : فيقول الوكيل ( أخذت بالشفعة لزيد وكالة عنه ) ( والابراء ) أي : إجراء صيغة الإبراء ( والوديعة ) والفرق بينها وبين العارية ، أن العارية تعطى للتصرف فيها ، بخلاف الوديعة فإنها تودع للحفظ ولا يجوز التصرف فيها إلا بأذن خاص ( وقسم الصدقات ) أي : تقسيم الزكوات والأخماس ، ونحوهما . ( 34 ) ( وفرض الصداق ) أي : تعيين المهر ، ( والخلع والطلاق ) أي : إجراء صيغتهما ( واستيفاء القصاص ) أي : عمل القصاص ، فلو قتل شخص أبا زيد ، جاز لزيد توكيل عمرو في قتل القاتل وهكذا في القصاص في الأعضاء ونحوه ( وفي الجهاد على وجه ) وهو ما إذا لم يتعين على شخص معين لمعرفة دون غيره بوسيلة ضرورية ، أو لأمر الإمام عليه السلام إليه بالخصوص ونحو ذلك ، وفي غير ذلك يجوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه ونحوهما ويوكله في الجهاد عنه . ( 35 ) ( استيفاء الحدود ) أي : إقامة الحدود ، فالحاكم الشرعي لا يجب عليه أن يقطع هو بنفسه يد السارق ، أو يجلد هو الزاني ، أو يقتل هو المرتد ، بل يجوز له توكيل شخص لإقامته ( مطلقا ) سواء كان من حقوق الله كحد الزاني والمرتد ، أو من حقوق الناس كحد القذف والسرقة ( إثبات حدود الآدميين ) كحد القصاص ( حدود الله ) كحد المرتد ، فلو قتل زيد جاز لوليه توكيل شخص لإثبات القصاص على القاتل ، ولو ارتد زيد لم يجز للحاكم توكيل شخص لإثبات ردته . بل يجوز للحاكم نفسه الإثبات بنفسه وتوليه شخصا ( وتأمل فيه بعضهم ) . ( 36 ) ( في عقد السبق ) أي : إجراء الصيغة ( والعتق الخ ) أي : إجراء الصيغة ( وفي الدعوى ) فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار ، ولا يجب على زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعي بل يجوز له أن يوكل شخصا ، ليحضر عند الحاكم ويدعي من جانب زيد إنه يطلب عمرا كذا ( وفي إثبات الحجج ) جمع حجة أي : البرهان والدليل على شئ . ( والحقوق ) أي : الأموال ونحوها فقد يوكل زيد عمرا على إقامة البينة عند الحاكم على شئ فهذا يسمى إثبات الحجة ، وقد يوكله على إثبات إنه يطلب من شخص ألف دينار ، وهذا يسمى إثبات الحق . ( وهناك ) موارد أخرى مذكورة في طي المباحث الفقهية المفصلة ، بعضها محل خلاف أو إشكال ، وبعضها مسلم ، والحصر في هذه الموارد ليس عقليا ، بل شرعي يدور مدار الاستقراء والتتبع . ( 37 ) يعني : لو قال زيد لعمرو ( أنت وكيلي في كل قليل وكثير ) ( من احتمال الضرر ) بأن يعتق كل عبيده ، ويطلق كل نسائه ، ويهب كل أملاكه ، ونحو ذلك ( ويندفع الحال ) أي : حالة الضرر ( باعتبار المصلحة ) فما فعله وكان مصلحة صح ، وما لم يكن مصلحة وكان ضررا لم يصح .