المحقق الحلي
412
شرائع الإسلام
التاسعة : إذا ادعى التلف ، فالقول قوله ( 24 ) مع يمينه . ولو ادعى الرد ، فالقول قول المالك مع يمينه . العاشرة : لو فرط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ( 25 ) ، إذا لم يكن لها مثل ، وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، والأول أشبه . ولو اختلفا في القيمة ( 26 ) ، كان القول قول المستعير ، وقيل : قول المالك ، والأول أشبه .
--> ( 24 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين ( الرد ) أي : الإرجاع إلى المالك ( 25 ) إذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف ، وعند التلف ، أما إذا كان مثليا كالأرز ، والحنطة والسكر ، فإن عليه مثلها ( أعلى القيم ) مثاله : استعار فرشا للصلاة ، فأكل عليه يوم السبت ، وتلف يوم الخميس ، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر . ( 26 ) فقال المالك : كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين .