المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام

والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ( 426 ) ، وقيل : مطلقا . ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة . ولو كان الإمام امرأة ، وقف النساء إلى جانبيها . وكذا إذا صلى العاري بالعرات ، جلس وجلسوا عن سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه . ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ( 427 ) ، وأن يسبح حتى يركع الإمام ( 428 ) ، إذا أكمل القراءة قبله ، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ( 429 ) . ويكره : أن يقف المأموم وحده ( 430 ) إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلي المأموم نافلة ( 431 ) إذا أقيمت الصلاة : ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر ( 432 ) . الطرف الثاني : يعتبر في الإمام الإيمان ( 433 ) ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد ( 434 ) ، والبلوغ على الأظهر ( 435 ) . وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بمن ليس كذلك ( 436 ) . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر . وكذا من يبدل الحرف

--> ( 426 ) وهي الموارد الخاصة التي وردت في الشرع ، كالصلاة المعادة ، وصلاة الصبي ، وصلاة التبرع عن الميت ( 427 ) يعني : الإعادة مستحبة للمأموم ، وللإمام . ( 428 ) يعني : ويستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا . ( 429 ) أي من الصف الأول ، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول . ( 430 ) في صف مستقل ( 431 ) حتى النوافل المرتبة ( 432 ) ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن ( حي على الصلاة ) ( 433 ) يعني : أن يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما . ( 434 ) يعني ، أن لا يكون ولد زنا . ( 435 ) ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا ، وللبالغين في النافلة ( 436 ) ( الأمي ) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة .